مرسوم رقم 80-255
· ج.ر عدد 43 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-255 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1400 الموافق 18 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 86 80-86 80 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف. 1591
المادة 3
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 80-86 مشاركة الدولة 182.500.000 دج 162.000.000 دج 375.000.000 دج 60.000.000 دج 170.500.000 دج مجموع النفقات 2597.000.000 دج المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980، كمايلي :