مرسوم رقم 80-254
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-254 مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة . 1530
المادة 2
تتكون اللجنة الوطنية للتنسيق التي يرأسها الوزير الاول كالاتي :
- وزير الداخلية
- مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية وزير الصحة، وزير الاعلام والثقافة الامين العام لوزارة الدفاع الوطني، -
- - قائد الدرك الوطني،
- المدير العام للامن الوطني .