مرسوم رقم 80-254
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-254 مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة . 1530
المادة الأولى
تنشأ لجنة وطنية للتنسيق تكلف بتولى تنسيق الاعمال الوزارية التي تتعلق بالتدخلات والاسعافات لفائدة المناطق المعلن عنها منكوبة تدرس اللجنة الوطنية للتنسيق وتقترح كل التدابير الضرورية لتحقيق الاهداف التي رسمتها الحكومة .
وتتابع تنفيذ هذه القرارات وتقيم حصيلتها وتبلغ رئيس الجمهورية بذلك.