مرسوم رقم 80-252
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-252 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن التنظيم الاستثنائى فى المناطق المعلن عنها منكوبة . 1529
المادة الأولى
توضع المناطق المعلن عنها منكوبة بموجب المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، تحت قيادة عسكرية .