مرسوم رقم 80-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 25 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 179
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تحدد النسبة القصوى من التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي الذين يمكن انتدابهم ب 15 % من العدد الفعلى لموظفي السلك .
المادة و : تحدد النسبة القصوى من التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي الذين يمكن احالتهم على الاستيداع ب 5 % من العدد الفعلى لموظفى السلك .