الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 7
يمكن أن يلزم التقنيون المساعدون | قصد التأسيس الاولى للسلك، وذلك بناء على طلبهم وهم : الاعوان الموظفون في الادارات والهيئات التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الذين يمارسون مهامهم كمبرمجين عند نشر هذا المرسوم، على أن يكونوا حاملين بهذا التاريخ، شهادة تثبت انهم يحسنون اللغة المستعملة في نظامات الجيل الثالث، كنظامات كوبول PL/1 و فورتران بازيك»، GAP وأن يرسموا في السلك المحدث بهذا المرسوم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي قضوها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ ترسيمهم مع تخفيض 3 سنوات. وتعتمد هذه الاقدمية للترقية في درجة سلم المرتب، بالمدة المتوسطة .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181