مرسوم رقم 80-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 25 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 179
الفصل الثالث — المرتب
المادة 6
يرتب سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | المتضمن تأسيس سلالم الاجور وأسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .