مرسوم رقم 80-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 25 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 179
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي بكتابة التعليمات الضرورية لتشغيل المجموعات الالكترونية الخاصة بالاعلام الآلى وضبطها في لغة ملائمة، كما يمكن تكليفهم بالقيادة في مقرأ لمجموعة الكترونية وبكل العمليات التي تمكن من تشغيل الآلات. ويساعدون زيادة على ذلك، المهندسين والتقنيين في الاعلام الآلي، في تنفيذ مهام .