مرسوم رقم 80-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 25 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 179
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعول ابتداء من اول يناير سنة 1980 * حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد