مرسوم رقم 80-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 25 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 179
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
يدرج الاعوان المشار اليهم في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه، الذين لا يملكون شهادة تثبت أنهم يتقنون اللغة المطلوبة في المادة 12 أعلاه، في سلك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات في الاعلام الآلي .