مرسوم رقم 80-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 25 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 179
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن أن يدمج التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي الملحقين في أحد الاسلاك المرتبة في السلم و المنصوص عليها في المرسوم رقم 60-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 في السلك الذى هم منتدبون اليه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بناء على طلبهم وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وموافقة السلطة التي تملك حق التعيين .