مرسوم رقم 80-246
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-246 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد