مرسوم رقم 80-242
· ج.ر عدد 41 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 242 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. 1513
المادة 14
يعين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بناء على اقتراح كل منهم من طرف الوزير الذي ينتمي اليه .
و هم مفوضون لابداء الرأى بخصوص الملفات المطروحة لدراستها من قبل اللجنة الوطنية .