مرسوم رقم 80-242
· ج.ر عدد 41 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 242 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. 1513
المادة 13
يمكن لكل وزير أن يشارك، بناء يمكن أن يدعى للقيام بعرض أمام اللجنة الوطنية، المديرون العامون للمؤسسات المعنية بأعمال اعادة الهيكلة أو كل عون تابع للدولة من شأنه أن يثرى الاشغال نظرا لكفاءته، وذلك حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي