المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400.
الموافق 27 سبتمبر سنة 1980.
الشاذلي بن جديد الجدول أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) كتابة الدولة للغابات العنوان واستصلاح الاراضي الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 8т الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 400.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 30.000 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة -35 26 أشغال حماية البيئة القسم السابع نفقات مختلفة -37 02 معرفة البيئة - تسيير المخابر التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000 700.000 الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى لضبط مرتبات أعوان الدولة 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 150.000 * 12 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للغابات واستصلاح العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة د.ج الاراضي الموظفون - مرتبات العمل -31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 3.500.000 1231 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 3-850.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 65.000 الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية -33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 1.000.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 120.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 500.000 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 110.000 89-34 المصالح الخارجية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 150.000 * 12