مرسوم رقم 80-241
· ج.ر عدد 40 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 241 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1451
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره اثناعشر مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (150000 12 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.