مرسوم رقم 80-241
· ج.ر عدد 40 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 241 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1451
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 قدره اثنا عشر مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (150000-12 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .