مرسوم رقم 80-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 24 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. 176
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك التقنيين في الاعلام الآلى في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم الاجور لاسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة و : تحدد الزيادة الاستدلالية للوظيفة النوعية لرئيس فرقة ب 40 نقطة استدلالية .