الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحدث وظيفة نوعية لتقنى رئيس فرقة التقنيين في الاعلام الآلي، عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
يكلف التقنى رئيس الفرقة، فضلا على عمله كتقني، بتنسيق المناهج والقواعد التي يستعملها التقنيون المساعدون العاملون تحت مسؤوليته، وبتنظيم أعمالهم وتربيتها، ويشارك في تكوين المتمرنين من التقنيين والتقنيين المساعدين.
كما يتسلم الاعمال ويشرف على تنفيذها خلال الآجال وتبعا للمواصفات التي يحددها المهندسون.