مرسوم رقم 80-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 24 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. 176
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1980 .
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 179