مرسوم رقم 80-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 24 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. 176
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
يمكن أن يلزم التقنيون في الاعلام الآلى، بمتابعة دروس خاصة تنظم تحت اشراف المحافظة الوطنية للاعلام الآلي أو بمساعدتها لتجديد معلوماتهم .
المادة II : تحدد النسبة القصوى من التقنيين في الاعلام الآلى الذين يمكن انتدابهم ب 10 ٪ من العدد الفعلي للمستخدمين في السلك، أما نسبة الذين يمكن احالتهم على الاستيداع، فتحدد ب 15 % من المجموع نفسه .