مرسوم رقم 80-239
· ج.ر عدد 40 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 239 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1449
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (0000 30000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 37 – - 91 النفقات المحتملة ..