مرسوم رقم 80-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-238 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة , 1447 ; الجزائرية الثلاثاء
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التخطيط يرسم مايلي :
والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا