مرسوم رقم 80-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-238 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة , 1447 ; الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اعتماد قدره مليون وسبعمائة وعشرون الف دينار الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
( 000-1720 دج مقيد في ميزانية الدولة البابان المذكوران في الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم . 10 حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 .