مرسوم رقم 80-236
· ج.ر عدد 40 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-236 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية 1444
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 | اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وثمانون ألف دينار (59800000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الأبواب المبينة في الجدول أ - الملحق بهذا المرسوم .