مرسوم رقم 80-236
· ج.ر عدد 40 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-236 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية 1444
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مائة الف دينار (100.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة فى الباب 33-01 «الادارة المركزية - المنح العائلية .