مرسوم رقم 80-234 · ج.ر عدد 39 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-234 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 12 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة بيترو براس انترناسيونال س. 1-1 براسبيترو، من جهة أخرى وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 12 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة وشركة بيترو براس انترناشيونال س 010 بر اسبيترو، من جهة أخرى. 1426

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.