المادة الأولى
يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
اتفاق البحث عن البترول الخام فى - الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة بيترو براس انتر ناشيونال س أ يراسبيترو، من جهة أخرى ،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة بيترو براس انترناشيونال س أ بر اسبيترو، من جهة اخرى.