مرسوم رقم 80-233
· ج.ر عدد 39 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-233 مؤرخ في 10 ذي القعدة 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 15 يوليو سنة 1978 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة والشركتين المذكورتين من جهة أخرى. 1425
المادة الأولى
يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الفرنسية | للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى ،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى.