مرسوم رقم 80-231
· ج.ر عدد 39 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-231 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 13 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة ومجموعة شركات فيبا أوايل آج أونيون رينش برونكولين كرافتستوف آج وينترشال سار بيرج آج من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 13 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة ، والشركات المذكورة من جهو أخرى. 1424
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد -