المادة 2
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم كالتالي :
منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة تطور - المسائل المتعلقة بالمواد الاولية والمنتجات الاساسية ، منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة - نشاطات المجالس الشعبية التأسيسية والاشغال ذات الطابع القانونى المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة ، منصب المستشار تقنى يكلف بالمسائل المتعلقة باستعمال الوسائل الوطنية لانجاز قطاع الصناعة الثقيلة ومدى فعاليتها ، بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في - 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة 6 و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من منصب لمكلف بمهمة مسائل البيئة وعلاقات | الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 قطاع الصناعة الثقيلة مع قطاعات الاقتصاد الوطني الاخرى ، منصب لمكلف بمهمة متابعة تطور المشاكل المرتبطة بممارسة الاحتكارات وتزويد قطاع الصناعة الثقيلة باللوازم .