المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ..
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد 230 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام مرسوم رقم 80 - 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر 24 يوليو سنة 1980 بين وانتاجه المبرم في الدولة من جهة والشركات المذكورة من جهة أخرى. - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات - البتروكيماوية ، وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب - السادس منه ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - - 10 و 152 منه ، ن وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك، والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 21-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، و بعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج، من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج، من جهة أخرى 6 يرسم ما يلي :