المادة الأولى
يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
اتفاق البحث عن البترول الخام في - الجزائر واستغلاله المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة «آموكو ألجيريا أويل كمباني»، من جهة أخرى ..
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة «آموكو الجيريا أويل كمباني»، من جهة أخرى. 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه