مرسوم رقم 80-224
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-224 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة بجاية . 1395
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى و شخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير ، في مدينة بجاية .