مرسوم رقم 80-223 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة تيارت . 1394
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-159
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80-223 شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق | المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه. بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-223 المؤرخ في 03 | ذي القعدة »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.