مرسوم رقم 80-223 ملغى

مرسوم رقم 80-223 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة تيارت . 1394

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 80-223

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-159

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 80-223 شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق | المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه. بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-223 المؤرخ في 03 | ذي القعدة »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.