مرسوم رقم 80-223
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-223 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة تيارت . 1394
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير ، في مدينة تيارت .