المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذى القعدة عام 1400 | الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 . مؤرخ في 3 3 ذ ذي القعدة عام 1400
- 222 الموافق 15 ستمبر سنة 1980 يتضمن انشاء | مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير فى مدينة بسكرة .
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 ر 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 80 . - 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، ولاسيما المادة 4 منه، يرسم مايلي :