المادة 4
يكلف المركز، في نطاق مهمته، بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الاسكان والتعمير، ورفع مستواهم.