مرسوم رقم 80-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-221 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان. 1392
المادة 3
يحدد التنظيم الداخلي للمركز، .
بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمى النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهني للاسكان والتعمير.