مرسوم رقم 80-221
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-221 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان. 1392
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير ، في مدينة بسكرة .