المادة 6
تسند الى المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعيين مهمة دراسة الاشغال المتصلة بسير وتنمية نشاط قطاع الصناعة الثقيلة، في مجال تخطيط التنمية الخاصة بالصناعة الثقيلة وتنسيق ذلك وتلخيصه ومراقبته، كما أنها :
تقدم دوريا كل المعطيات الخاصة بتنفيذ المخططات المحددة في ميدان الصناعة الثقيلة والتى هي ضرورية لاعداد الاقتراحات الخاصة بتوجيه السياسة الصناعية فى المدى القصير والمتوسط والطويل في قطاع الصناعة الثقيلة .
تقوم بجمع المعطيات والتنسيق العام بين أعمال الدراسات اللازمة لاعداد المشاريع الاولية للصناعة الثقيلة، وتتابع تنفيذها .
تدرس وتقترح مشاريع المخططات الخاصة بالصناعة الثقيلة وتنظم مساهمة الوزارة في الاشغال الخاصة بالتخطيط الوطني .
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الحضر الملفات التي لها علاقة بهذا الموضوع .
وتقوم بالتنسيق العام لبرامج التنمية والانتاج والاستثمار والتمويل والتسويق المرتبطة بسير الاعمال التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة وتنميته .
تسهر على الاستعمال الامثل للثروة البشرية في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، لاسيما الاطارات.
تدرس تأشير تنظيم الهياكل على نتائج المؤسسات وتسييرها، اعتبارا للاهداف المحددة لها.
- تكلف بتنظيم الانشطة الخاصة بالاحصاء والتوثيق والاعلام والمتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة في مجموعه .