المادة الأولى
تشمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة الموضوعة تحت سلطة الوزير ، يساعده في ذلك الامين العام، مايلي :
1 - الهياكل الوظيفية التالية : 1 (1) مديرية تقييم الثروة الصناعية، ب مديرية التكوين والعلاقات الصناعية
ج) مديرية الانشطة الخارجية، د مديرية الادارة العامة،
ه) المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعيين، وتتكون من ثلاث مديريات : 1 (1) مديرية التخطيط، 2 (2) مديرية تنظيم الوظائف الانتاجية والتجارية
(3) مديرية الاحصائيات والوثائق العامة ..
2 - الهياكل القطاعية التالية :
المديرية العامة للاعمال الصناعية، وتتكون من أربع مديريات :
(1) مديرية المناجم والجيولوجيا، 2 (2) مديرية صناعات الحديد والصلب والمعادن، 3 (3) مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية
(4) مديرية الشؤون العامة والتنظيم.
على هياكل وزارة الصناعة الثقيلة المذكورة أعلاه، أن تتخذ لتأدية المهام المسندة اليها، أى تدبير يسهل التشاور والتنسيق قصد الفعالية والانسجام بين أعمال وزارة الصناعة الثقيلة.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه