مرسوم رقم 80-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 22 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة . 157
المادة 17
تمارس هياكل الوزارة كل منها في ميدانه تحت سلطة وزير الصناعة الثقيلة، وفي الحدود التي يسمح بها الاختصاصات والمهام المسندة اليها وذلك طبقا للشروط الواردة في النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها .