المادة 15
تكلف مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بمهمتى المتابعة والتنفيذ | لبرامج التنمية ومخططاتها، وتطوير التسيير في مجال الانتاج ومراقبته، وتوزيع المنتجات الصناعية الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، كما أنها :
تكلف، في فرع النشاط الذي يعنيها، بمتابعة
- في المؤسسات الاشتراكية سير العمل والتسيير الموضوعة تحت الوصاية، والمؤسسات التي تشارك في رأسمالها الدولة الجزائرية أو المؤسسات الاشتراكية المذكورة ..
تكلف، في اطار الاحكام القانوية والتنظيمية وفي - حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة بمتابعة التطور والانتاج فى الصناعة الصغيرة والمتوسطة، والاوضاع في المؤسسات المختلطة والخاصة التي تعمل بقطاع الصناعة الثقيلة في الفرع المعنى، وتراقب ذلك .
ويمكن أن تكلف عند الحاجة، بالمشاركة في تمثيل الوزارة، في أية قضية تتعلق بمجال اختصاصها، وذلك في اطار صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة .
تسهر على الاستعمال الأمثل للثروة البشرية في فرع النشاط المعنى .
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
أ تكلف المديرية الفرعية التقنية بدراسة القضايا التقنية المتعلقة بسير عمل فرع النشاط المعنى وتطوره، وتتولى على وجه الخصوص :
دراسة احترام الظروف المثلى لاستغلال - الجهاز الانتاجي وتحديده ومراقبته .
- دراسة تطور التقنولوجيا في مجال اختصاصها، لا سيما في المظهر الخاص بالانسجام مع مستلزمات فرع النشاط المعنى .
- - دراسة آثار الاساليب التقنية لمشاريع التنمية وتقييمها .
جمع المعلومات المتعلقة بميدان اختصاصها و تركيزها واستغلالها .
ب تكلف المديرية الفرعية الاقتصادية بالقضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي التي تتعلق بفرع النشاط المعنى، كما أنها :
تكلف باعداد الدراسات الاقتصادية والمالية - القصيرة المدى والمتوسطة والطويلة الضرورية لفرع النشاط، والقيام بها.
تتابع سير العمل وتسييره بالمؤسسات
- الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في فرع النشاط .
تتابع نشاط الصناعة الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص بالفرع .
تسهر وتساهم في اعداد مشاريع برامج - النشاط النوعية القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة، وفي تطبيق المؤسسات الاشتراكية للبرامج المقررة، وتتابعها وتراقب تنفيذها وتضع تقييما بالنتائج النهائية لها .. 172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه تعد وتقترح، في حدود اختصاصها، الاجراءات الخاصة بفرع النشاط المعنى، وتدرس لهذا الغرض، مشاريع القرارات التي تقدم لوزير الصناعة الثقيلة فى اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل ج تكلف المديرية الفرعية للشؤون العامة والصناعات الحديدية والمعدنية، في مجال اختصاصها، بالمهام التالية :
تدرس وتعد الاجراءات التنظيمية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية، وتتابع حسب الحالة تنفيذها أو تسعى في تنفيذ ذللك .
تتابع القضايا المتعلقة بالتسيير الجارى وتعالجها .
- تؤسس الوثائق العامة فى فرع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية .