مرسوم رقم 80-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 22 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة . 157
المادة 12
تتكون المديرية العامة للانشطة الصناعية من أربع مديريات قطاعية :
- مديرية المناجم والجيولوجيا ،
- مديرية الصناعات الحديدية والمعدنية ،
- مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ، مد مديرية الشؤون العامة والتنظيم.