المادة 11
تكلف المديرية العامة للانشطة الصناعية بتطوير التنمية والتسيير ومتابعتهما 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه وتنسيقهما ومراقبتهما، وتوزيع منتجات صناعات قطاع الصناعة الثقيلة، كما أنها :
تتابع وتراقب سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في القطاع المذكور .
- تدرس وتعد التدابير الضرورية لتطبيق اختصاصات سلطة الوصاية .
ولهذا الغرض، تجرى الفحوص اللازمة على الوثائق التي تتطلب المصادقة أو القرار تبعا لممارسة الاختصاصات المذكورة .
تسهر على تموين السوق الوطنية بالمواد الاولية ومنتجات قطاع الصناعة الثقيلة الضرورية للنشاط الاقتصادي الوطني .