مرسوم رقم 80-217
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-217 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة سطيف . 1389
المادة 4
يكلف المركز، في نطاق مهمته بتكوين الموظفين التقنيين القادرين على شغل الوظائف الدائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين للاسلاك المتخصصة فى ميادين الاسكان والتعميره ورفع مستواهم .