مرسوم رقم 80-217
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-217 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة سطيف . 1389
المادة 3
يحدد التنظيم الداخلي للمركز.
بقرار يصدر عن وزير الاسكان والتعمير، طبقا للقانون التنظيمي النموذجي الخاص بمراكز التكوين المهني للاسكان والتعمير .