مرسوم رقم 80-216
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 - - 216 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس . 1388
المادة 2
يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير فى مدينة سيدي بلعباس، لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها .