مرسوم رقم 80-216
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 - - 216 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس . 1388
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير» ، في مدينة سيدي بلعباس .