مرسوم رقم 80-215
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-215 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة مسيلة 2
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي، تحمل اسم مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير» ، في مدينة مسيلة 2